الحر العاملي
538
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 226 ] 2 - أتي عليّ عليه السلام برجل قد ( 1 ) قتل رجلا خطأ ، فقال له : من عشيرتك وقرابتك ؟ فقال : ما لي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة ، أنا رجل من أهل الموصل ، فسأل عنه ، فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة ، فكتب إلى عامله على الموصل : أمّا بعد : فإنّ فلان بن فلان وحليته ( 1 ) كذا وكذا [ قد ] ( 1 ) قتل رجلا من المسلمين خطأ ، وذكر أنّه رجل من أهل الموصل ، وأنّ له بها ( 1 ) قرابة وأهل بيت ، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان وحليته كذا وكذا ، فإذا ورد عليك إن شاء اللَّه وقرأت كتابي فافحص عن أمره ، وسل عن قرابته من المسلمين ، فاجمعهم إليك ، ثمّ انظر ، فإن كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه أحد من قرابته فألزمه الدية ، وخذه بها نجوما في ثلاث سنين ، فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب ، وكانوا قرابته سواء في النسب ففضّ الدية على قرابته من قبل أبيه ، وعلى قرابته من قبل أمّه من الرجال المدركين المسلمين ، ثمّ اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، واجعل على قرابته من قبل أمّه ثلث الدية ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففضّ الدية على قرابته من قبل أمّه من الرجال المدركين المسلمين ثمّ خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمّه ففضّ الدية على أهل الموصل ممّن ولد ونشأ بها ، ولا تدخل معهم غيرهم من أهل البلد ، ثمّ استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كلّ سنة نجما حتّى يستوفيه إن شاء اللَّه ، فإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل [ ولم يكن من أهلها ] ( 1 ) وكان كاذبا [ مبطلا ] ( 1 ) في دعواه فردّه إليّ مع رسولي إن شاء اللَّه ، فأنا وليّه والمؤدّي عنه ، ولا يبطل دم امرئ مسلم .
--> [ 226 ] الوسائل 19 : 300 / 1 . ( 1 ) ليس في ج 2 . ( 1 ) الحلية بالكسر : بمعنى الصفة ( المجمع : حلي ) . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل ، وفي الأصل : به . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل .